تنبيه : ظاهر قوله ( أحدها : الإبل ، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا  فتجب فيها شاة ) . 
أن القيمة لا تجزئ ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال أبو بكر    : تجزئه عشرة دراهم ; لأنها بدل شاة الجبران ، أطلقه بعض الأصحاب وذكر بعضهم : لا تجزئه مع وجود الشاة ، وإلا فوجهان منهم ابن تميم  ، وابن حمدان    . 
فائدة : يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل    : أن تكون بصفتها ، ففي كرام سمان كريمة سمينة ، والعكس بالعكس ، وإن كانت الإبل معيبة ، فقيل : يخرج شاة  [ ص: 49 ] كشاة الصحاح ; لأن الواجب من غير جنس المال ، فلم يؤثر فيها عيبه كشاة الفدية والأضحية ، وقيل : تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر [ قيمة ] المال تنقص قيمتها على قدر نقص الإبل كالمخرجة عن الغنم . قلت    : وهو الصواب للمواساة [ ثم رأيت  المصنف  في المغني قدمه ، وكذلك الشارح  ،  وابن رزين  في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ] ، وعليها لا يجزئه شاة معيبة ; لأن الواجب ليس من جنس المال ، وقيل : تجزئه شاة تجزئ في الأضحية ، ذكره  القاضي  ، وأطلقهن في الفروع  والمجد  في شرحه . 
قوله { فإن أخرج بعيرا لم يجزئه } هذا المذهب المنصوص عن الإمام  أحمد  ، وعليه جمهور أصحابه ، وقيل : يجزئه إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر ، بناء على إخراج القيمة ، وقيل : يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين . وإلا فلا ، فعلى القول بالإجزاء : هل الواجب كله أو خمسه ؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير  وجهين ، فعلى الثاني : يجزئ عن العشرين بعيرا ، وعلى الأول : لا يجزئ عنها إلا أربعة أبعرة ، قلت    : الأولى أن الواجب كله ، وأنه يجزئ عن العشرين [ بعيرا ] على الأول أيضا ، قال في القواعد الأصولية ، قلت    : وينبني عليها لو اقتضى الحال الرجوع ، فهل يرجع بكله أو خمسه ؟ فإن قلنا : الجميع واجب رجع . وإن قلنا : الواجب الخمس ، والزائد تطوع رجع بالواجب لا التطوع ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا : النية ، فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع فرضا لزوما ، وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية . انتهى .  [ ص: 50 ] ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله " وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة " وفي الهدي والأضاحي ، عند قوله " إذا نذر هديا مطلقا " . 
فوائد : منها : لو أخرج بقرة لم تجزه ، قولا واحدا ، وإن أخرج نصفي شاتين لم يجزه أيضا على الصحيح من المذهب وقيل : يجزئ ، ومنها : قوله في بنت المخاض { فإن عدمها أجزأه ابن لبون } العدم إما لكونها ليست في ماله ، أو كانت في ماله ولكنها معيبة . 
تنبيه : ظاهر قوله { فإن عدمها أجزأه ابن لبون } أن خنثى ابن لبون لا يجزئ ، وهو أحد القولين ، وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من المذهب : الإجزاء ، جزم به في الفائق وغيره ، قال في الفروع : وهو الأشهر ، قال في الرعاية : ويجزئ الخنثى المشكل في الأقيس . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، ومنها : يجوز إخراج الحقة والجذعة والثني عن بنت المخاض إذا عدمها  ، على المذهب بل هي أولى لزيادة السن ، ولو وجد ابن لبون ، وأما بنت اللبون : فجزم  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وابن حمدان    : بالجواز ، مع وجود ابن لبون ، وله جيران ، وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتي ، وقال في الفروع : وفي بنت لبون وجهان ; لاستغنائه بابن اللبون عن الجيران ، وجزم صاحب المحرر بالجواز ; لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الإجزاء . انتهى . ومنها : لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه ابن لبون  جزم به الأصحاب ، لكن لا يلزمه إخراجها على الصحيح من المذهب بل يخير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب ، قال في الفروع : هذا الأشهر ، وجزم به  المجد  في شرحه ، وقيل : يلزمه إخراجها ، وأطلقهما ابن تميم  ، ومنها : لا يجبر فقد الأنوثية بزيادة السن في ماله غير بنت مخاض ، على  [ ص: 51 ] الصحيح من المذهب ، فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله ، ولا عن الحق جذعا ، قاله  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وقدمه في المغني والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، ونصره  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، قال في الفائق : لا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن ، في أصح الوجهين ، وقيل : يجبر ، ذكر  ابن عقيل  في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة ، وعن بنت لبون [ قال في المغني والشرح : اختاره  القاضي   وابن عقيل    ] وأطلقهما في الفروع والرعاية . 
قوله ( فإن عدمه أيضا : لزمه بنت مخاض ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ; لقوله في خبر أبي بكر  الصحيح { فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه   } ذكره ابن حامد  وتبعه الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقيل : يجزئه ابن لبون إذا حصله ، اختاره  أبو المعالي  ، قال في تجريد العناية : فإن عدم ابن لبون  حصل أصلا ، لا بدلا ، في الأظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					