الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الخامس : الرقاب ، وهم المكاتبون ) الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المكاتبين من الرقاب . قال المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير ، فلا تصرف إلى مكاتب ، ولا يفك بها أسير ولا غيره ، سوى ما ذكر [ ص: 229 ] تنبيه : ظاهر قوله " الرقاب وهم المكاتبون " أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه بمجيء المال ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، وقال جماعة منهم : كالمكاتبين فيعطون . وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومختصر ابن تميم ، وظاهر كلامه أيضا : جواز أخذ المكاتب قبل حلول نجم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا أشهر القولين [ وقطع به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم ] ، وقيل : لا يأخذ إلا إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين ، في المؤجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية