الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله ) وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . لكن إذا ذبحه فهو كالميتة . لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة . أو يحل بالذبح ، قال القاضي : هو ميتة ، واحتج بقول أحمد : كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله . قال في الفروع : كذا قال القاضي . قال : ويتوجه حله لحل أكله . انتهى .

قوله ( وعليه الفداء ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا فداء عليه والحالة هذه ، وحكي عن أبي بكر . قاله الزركشي . [ ص: 492 ] تنبيه : يأتي في آخر كتاب الأطعمة ، في كلام المصنف " لو اضطر للأكل ووجد ميتة وصيدا وهو محرم ، أو في الحرم " ، وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات مثل : أن احتاج إلى حلق شعره لمرض ، أو قمل ، أو غيره ، أو إلى تغطية رأسه ، أو لبس المخيط ونحو ذلك وفعله فعليه الفدية . بلا خلاف أعلمه ، ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذر ، وقبل فعل المحظور .

فائدة : لو كان بالمحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد : جاز له اللبس ، وعليه الفداء نص عليه . قلت : فيعايى بها ، وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية