[ ص: 62 ] فائدة : لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة ، والجميع معيب إلا واحدة أو كان عنده مائة وإحدى وعشرين شاة كبيرة ، أو الجميع سخال إلا واحدة كبيرة ، فإنه يجزئه على الأول صحيحة ومعيبة  ، وعن الثاني : شاة كبيرة وسخلة ، إن وجبت الزكاة في سخال مفردة ، وإلا وجبت كبيرة بالقسط ، وهو معنى قولهم : وإن كان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال . 
قوله   ( وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب ، والبقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام ولئام ، وسمان ، ومهازيل : أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين )    . 
اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين كما مثل  المصنف  أولا ، فقطع بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يخير الساعي ، واختارهأبو بكر  ، ونقل  حنبل  في ضأن ومعز : يخير الساعي لاتحاد الواجب ، ولم يعتبر أبو بكر  القيمة في النوعين ، قال  المجد    : وهو ظاهر ما نقل  حنبل  ، وقال في الفروع : ويتوجه في حنث من حلف : لا يأكل لحم بقر  بأكله لحم جاموس : الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية ، أيهما يقدم ؟ وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل : فجزم  المصنف  هنا بأنه يؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ، وهو اختياره ، وذكره أبو بكر  في هزيلة بقيمة سمينة ، والصحيح من المذهب : أنه يجب في ذلك الوسط ، نص عليه ، بقدر قيمة المالين ، جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى  [ ص: 63 ] 
فوائد . إحداهما : لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه    : جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ، على الصحيح من المذهب ، وعلى قول أبي بكر    : يجوز ولو نقصت ، وقيل : لا يجزئ هنا مطلقا ، كغير الجنس ، وجاز من أحد نوعي ماله ، لتشقيص الفرض ، وقيل : يجزئ ثنية من الضأن عن المعز ، وجها واحدا . الثانية : لا يضم الظباء إذا قلنا : تجب الزكاة فيها إلى الغنم في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب ، واختار في الرعاية الكبرى : أنها تضم ، وحكي وجها ، وحكي رواية أيضا . الثالثة : يضم ما تولد بين وحشي وأهلي ، إن وجبت . 
				
						
						
