[ ص: 85 ] قوله   ( وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما : لم يرجع بالزيادة على خليطه )  ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . 
إلا أن الشيخ تقي الدين  قال : الأظهر أنه يرجع ، فعلى المذهب : لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما ، أو أخذ عن ثلاثين بعيرا : جذعة رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة ، وفي الثانية : بقيمة نصف بنت مخاض . 
قوله ( وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه ) ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب ونحوه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال  أبو المعالي    : إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها ، إن قلنا : القيمة أصل ، وإن قلنا : بدل ، فيرجع بنصف قيمة شاة ، وإن لم تجز القيمة فلا رجوع ، قال في الفروع : كذا قال ، وقال ابن تميم    : إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل ، أو أخذ القيمة : أجزأت في الأظهر ، ورجع عليه بذلك . 
فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ، ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء ، وصوب فيه الشيخ تقي الدين  الإجزاء ، وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم . الثانية : يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم ، وبغير إذنهم ، غيبة وحضورا ، قاله ابن حامد  ، واقتصر عليه في الفائق ، وابن تميم  ، وقدمه في الرعاية  [ ص: 86 ] قال  المجد  في شرحه : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج  عنه  ، واختار صاحب الرعاية : عدم الإجزاء ; لعدم نيته . قلت    : وهو الصواب . وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح : أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن  ، نص عليه ; لأنه وقاية ، قال في الفروع : فدل أنه يجوز لولا المانع وقال أيضا : ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية . 
ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح . انتهى . 
				
						
						
