تنبيه : دخل في عموم قوله   ( ولا تجب في سائر الثمر ) التفاح ، والإجاص ، والمشمش ، والخوخ ، والكمثرى ، والسفرجل ، والرمان ، والنبق ، والزعرور ، والموز ، والتوت ونحوه  ، ودخل في الخضر : البطيخ ، والقثاء ، والخيار ، والباذنجان ، واللفت وهو السلجم والسلق ، والكرنيج وهو القنبيط والبصل ، والثوم ، والكرات ، والبت ، والجوز ، والفجل ونحوه ، ودخل في البقول : الهندبا ، والكرفس ، والنعناع ، والرشاد ، والبقلة الحمقاء ، والقرظ ، والكسبرة الخضراء ، والجرجير ونحوه ، ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح . 
فائدة : لا تجب أيضا في الريحان ، والمسك ، والورد ، والبوم والبنفسج ، واللينوفر والياسمين ، والنرجس ، والمردكوش ، والمنثور  ، ولا في طلع الفحال ، ولا في سعف النخل والخوص ، ولا في تين البر وغيره ، ولا في الورق ، ولا في لبن الماشية ، وصوفها ، ووبرها ، ولا في القصب الفارسي ، والحرير ، ودودة القز . 
تنبيه : دخل في كلام  المصنف    : الزيتون ، والقطن ، والزعفران ، أما الزيتون : فقد تقدم عدم الوجوب فيه ، وهو المذهب ، اختاره  المصنف   [ ص: 89 ] والشارح  ،  والخرقي  ، وأبو بكر  ،  والقاضي  في التعليق ، قاله الزركشي  ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، والكافي ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، صححه  ابن عقيل  في الفصول ، والشيرازي  في المبهج ،  وأبو المعالي  في الخلاصة ، واختارها  القاضي  ،  والمجد  ، وقدمه ابن تميم  ، وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة  لابن عقيل  ، وأطلقهما في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي  ، وأما القطن : فقدم  المصنف    : أنها لا تجب فيه ، وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . 
واختاره أبو بكر  ،  والقاضي  في التعليق ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، اختاره  ابن عقيل  ، وصححها في المبهج ، والخلاصة وقدمها ابن تميم  ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما . فعلى القول بأنها لا تجب : فإنها تجب في حبه ، على الصحيح ، جزم به جماعة منهم  المصنف  ، وقدم ابن تميم    : عدم الوجوب ، وأطلق بعضهم وجهين . 
فائدة : الكتان كالقطن  فيما تقدم ، ذكره  القاضي  ، وكذا القنب ذكره في الفروع ، وذكر  المصنف  والشارح    : إن وجبت في القطن : ففيهما احتمالان ، وأما الزعفران : فقدم  المصنف    : أنها لا تجب فيه ، وهو المذهب ، اختاره  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، قال في الفروع : ولعله اختيار الأكثر ، قال الزركشي    : اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  في التعليق ، وقدمه في المغني ، والهادي ، والشرح ، والكافي ، وشرح  ابن رزين   [ ص: 90 ] 
والرواية الثانية : تجب اختارها  ابن عقيل  ، وصححها في المبهج ، والخلاصة ، وقدمها ابن تميم  ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية وغيرهم ، وتقدم حكم الحناء . 
فوائد . إحداها : قال  القاضي    : الورس عندي بمنزلة الزعفران  يخرج على روايتين ، قال في الهداية : ويخرج الورس والعصفر على وجهين قياسا على الزعفران ، قال في الفروع ، والمستوعب : ويخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل ، قال الحلواني    : واللقوة ، وصحح في الخلاصة الوجوب في الزعفران ، وأطلق الوجهين في العصفر والورس ، وأطلق الخلاف في العصفر والورس والنيل في الرعايتين ، والحاويين . 
الثانية : لا زكاة في الجوز  على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لا تجب فيه في الأشهر ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ، والزركشي  وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، كذا لا تجب في التين [ والمشمش ، والتوت ، وقصب السكر  ، على الصحيح من المذهب ، قال الآمدي  ، وصاحب الفائق ] في ظاهر المذهب ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والزركشي  وغيرهم ، وقدمه في الفروع في الكل ، وقيل : تجب في ذلك كله ، واختاره الشيخ تقي الدين  في التين ، وقال في الفروع : الأظهر الوجوب في العناب ، قال : فالتين والشمس والتوت مثله ، وأطلق في الحاويين ، والرعايتين : في التين وقصب السكر والجوز الخلاف . 
				
						
						
