قوله ( ويعتبر لوجوبها شرطان  ، أحدهما : أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ) . هذا الصحيح من المذهب ، قال الزركشي    : هذا المذهب عند  أبي محمد  ، وصاحب التلخيص ،  وابن عقيل  ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم  ، والخلاصة ، قال  القاضي  في التعليق ،  وأبو الخطاب  في الهداية ، وابن الجوزي  في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، قال  القاضي  في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب .  وعنه  أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا ، اختاره  أبو بكر الخلال  ، وأبو بكر عبد العزيز  في خلافه ،  والقاضي  ، وأصحابه . قال الزركشي    : هذه الرواية أنص  عنه  ، وهي من المفردات ، وقوله ( ثم يؤخذ عشره يابسا ) يعني على الرواية الثانية ، وقوله " عشره " يعني : عشر الرطب ، فظاهره : أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه ، وهو إحدى الروايتين وقدمه ابن تميم  ، وقال : نص عليه ، واختاره أبو بكر  نقل  الأثرم    : أنه قيل  لأحمد    : خرص عليه مائة وسق رطبا ، يعطيه عشرة أوسق تمرا ؟ قال : نعم ، على ظاهر الحديث  [ ص: 92 ] والرواية الثانية : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه  المصنف  والشارح  ، ورد الأول ، وقدمه في الفروع . 
				
						
						
