قوله   ( ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب )  هذا إحدى الروايات ، اختارها  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق [ وصححه  [ ص: 97 ] في إدراك الغاية ] وقدمه في النظم ، ومختصر ابن تميم  ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ،  وعنه  أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها  صالح  ، وأبو الحارث  ،  والميموني  ، وصححها  القاضي  وغيره ، واختارها أبو بكر  ، قاله  المصنف  قال إسحاق بن هانئ    : رجع أبو عبد الله  عن عدم الضم ، وقال : يضم ، وهو أحوط ، قال  القاضي    : وظاهره الرجوع عن منع الضم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح  ابن رزين    [ ونهايته ] وجزم به في المنور .  وعنه  تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، اختارها  الخرقي  ، وأبو بكر  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك ، في أصح الروايتين ، قال  القاضي    : وهو الأظهر . نقله  ابن رزين   عنه  ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، وهي من المفردات ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح  المجد  وتجريد العناية ، فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحبوب البقول بعضها إلى بعض . لتقارب المقصود ، كذا يضم كل ما تقارب ، ومع الشك لا يضم . قال ابن تميم    :  وعنه  يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، وحكى ابن تميم  أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير . قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس ، وخرج  ابن عقيل    : ضم التمر إلى الزبيب ، على الخلاف في الحبوب ، قال  المجد    : ولا يصح لتصريح  أحمد  بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية  صالح  ،  وحنبل  ، وقال ابن تميم  بعد كلام  ابن عقيل  وقاله  أبو الخطاب  ، وتوقف  عنه  في رواية  صالح   [ ص: 98 ] 
فائدة : القطنيات حبوب كثيرة ، منها : الحمص ، والعدس ، والماش ، والجلبان واللوبيا ، والدخن ، والأرز ، والباقلا ونحوها ، مما يطلق عليه هذا الاسم تنبيه : ظاهر قوله " ولا يضم جنس إلى آخر " أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ، وهو صحيح ، فالسلت نوع من الشعير ، جزم به جماعة من الأصحاب ، منهم  المصنف  ،  والمجد  ، وقدمه ابن تميم  ، وابن حمدان    ; لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته ، وقال في المستوعب : السلت لونه لون الحنطة ، وطبعه طبع الشعير في البرودة ، قال في الفروع : فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وقال في الترغيب : السلت يكمل بالشعير ، وقيل : لا ، يعني أنه أصل بنفسه ، قاله بعض الأصحاب ، قال ابن تميم    : وفيه وجه أنه أصل بنفسه ، وأطلق في النظم والفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين ، وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : لا يضم ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في الرعاية : وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان ، وقال أيضا : والحارس نوع من الدخن يضم ، وقال أيضا : وفي ضم الدخن إلى الذرة وجهان . 
ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان . 
				
						
						
