[ ص: 106 ] فوائد . الأولى : لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا ، على الصحيح كغيره ، اختاره  ابن عقيل  وغيره . وجزم به  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  في شرحه وغيرهم . قال المجد  في شرحه : هذا أصح ، وقيل : يعتبر نصابه رطبا وعنبا . قال في الفروع : اختاره غير واحد ; لأنه نهايته ، بخلاف غيره ، وأطلقهما في الفروع ، وهما وجهان عند الأكثر ، وروايتان في المستوعب ، فعلى ما اختاره  القاضي  ، وجماعة وقدمه في الفروع ،  والمصنف  وغيرهما في أصل المسألة : لو أتلف رب المال نصيب الفقراء  ضمن القيمة كالأجنبي . ذكره  القاضي  ، وجزم به في الكافي ، وعلى المنصوص : يجب في ذمته تمرا أو زبيبا . [ ولو أتلف رب المال جميع الثمرة  ، فعليه قيمة الواجب على قول  القاضي  ومن تابعه كما لو أتلفها أجنبي ، وعلى المنصوص يضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا ] كغيرهما إذا أتلفه ، فلو لم يجد التمر أو الزبيب في المسألتين بقي الواجب في ذمته يخرجه إذا قدر . على الصحيح من المذهب ، وقيل : يخرج قيمته في الحال ، وهما روايتان في الإرشاد ، ووجهان في غيره ، وهما مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض ، كما تقدم في كلام  المصنف  وذكر هذا البناء المجد  ، وصاحب الفروع وغيرهما [ وهي طريقة ثانية في الفروع وغيره ] الثانية : لو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة لم يجز ذلك في إحدى الروايتين كغيره ، قدمه ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وصاحب الحاويين ،  وعنه  يجوز ، دفعا لمشقة إخراجه رطبا بعينه ، فإنه عند أخذه قد لا يحضره الساعي والفقير ، ويخشى فساده بالتأخير . ولذلك أجزنا للساعي بيعه ، وللمخرج شراءه من غير كراهة . قاله  المجد  ، وأطلقهما هو وصاحب الفروع .  [ ص: 107 ] 
الثالثة : لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن الساعي إن كان وإلا جاز . الرابعة : لو قطعه قبل الوجوب لأكله خصوبا  ، أو خلالا ، أو لبيعه ، أو تجفيفه عن النخل ، أو لتحسين الباقي ، أو لمصلحة ما : لم تجب الزكاة ، وإن قصد به الفرار وجبت الزكاة . 
تنبيه : قوله في تتمة  القاضي    ( يخير الساعي بين بيعه منه ، أو من غيره ، والمنصوص : أنه لا يجوز له شراء زكاته ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للإنسان شراء زكاته  مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال : هو أشهر ، قال  المجد  في شرحه : صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر  أن البيع . باطل احتج الإمام  أحمد  بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { لا تشتره ولا تعد في صدقتك   } وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأنه يسامحه رغبة أو رهبة ،  وعنه  يكره شراؤها ، اختاره  القاضي  وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ،  والمجد  في شرحه ، والفائق ، وقال في الوجيز : ولا يشتريها لغير ضرورة . وقدمه في الرعاية في هذا الباب ،  وعنه  يباح شراؤها كما لو ورثها ، نص عليه ، وأطلقهن في الحاويين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					