فوائد الأولى : لا يخرص غير النخل والكرم    . على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقال ابن الجوزي    : يخرص غير الزيتون . وقال في الفروع : كذا قال ، ولا فرق .  [ ص: 109 ] الثانية : يعتبر كون الخارص مسلما أمينا خبيرا    . بلا نزاع ، ويعتبر أن يكون غير متهم . ولم يذكره جماعة من الأصحاب . منهم : ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وصاحب الحاوي ، وقيل : عدل ، ولا يعتبر كونه حرا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يشترط . قال في الرعاية الكبرى : حر في الأشهر ، وجزم به في الفائق . 
الثالثة : يكفي خارص واحد . بلا نزاع بين الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا بأنه لا يكفي إلا اثنان ، كالقائف عند من يقول به . الرابعة : أجرة الخرص على رب النخل والكرم  ، جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وقال في الفروع : ويتوجه فيه ما يأتي في حصاد . الخامسة : كره الإمام  أحمد  الحصاد والجذاذ ليلا    . السادسة : يلزم خرص كل نوع وحده  ، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ثم يعرف المالك قدر الزكاة ، ويخير بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه . قال في الرعاية : وكره ، وقيل : يباح ، وحكى ابن تميم  عن  القاضي    : أنه لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ، وأنه قال في موضع آخر : له ذلك كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه ، وإن أتلفها المالك بعد الخرص ، أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا  على الصحيح من المذهب ; لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ،  وعنه  رطبا كالأجنبي ، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف . وقيل : بقيمته رطبا ، قال في الفروع : قدمه غير واحد ، وتقدم قريبا : إذا أتلف رب المال نصيب الفقراء وجميع المال فيما إذا كان لا يجيء منه تمر ولا زبيب  أو تلفت بغير تفريق .  [ ص: 110 ] 
السابعة : لو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط  ، سواء وافق قول الخارص أو لا ، وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف ، أو أمانة ; لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ ; لأن الظاهر الإصابة  وعنه  يلزمه ما قال الخارص ، مع تفاوت قدر يسير يخطئ في مثله ، وقال في الرعاية : لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت ،  وعنه  بلى . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					