العاشرة : لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر  ، ولو بقيت أحوالا . ما لم تكن للتجارة . قوله ( ويجوز لأهل الذمة  شراء الأرض العشرية    ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والخلاصة [ والمغني ] والكافي ، ونصره  المجد  في شرحه ،  وعنه  لا يجوز لهم شراؤها . اختارها  أبو بكر الخلال  ، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز  ، وقدمه ابن تميم  ، والمستوعب ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، والهداية [ والمذهب ] ، فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصحاب على الجواز .  كالمصنف  هنا ، وبعضهم قال : يجوز ، ويكره . منهم  المصنف  في الكافي ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : يجوز ،  وعنه  يكره ،  وعنه  يحرم ، وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح . قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، وهو كما قال ، وكلام الشيخ تقي الدين  في اقتضاء الصراط المستقيم : يعطي أن على المنع : لا يصح شراؤه ، قاله في الفروع . 
تنبيه : محل الخلاف ، في غير نصارى بني تغلب  ، فأما نصارى بني تغلب    : فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية ، لا أعلم فيه خلافا ، ونقله ابن القاسم  عن  أحمد  ، وعليهم عشران كالماشية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					