فائدة : يجوز لأهل الذمة  شراء الأرض الخراجية  ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وألحقها ابن البنا  بالأرض العشرية .  [ ص: 115 ] قوله ( ولا عشر عليهم ) . هذا مبني على ما جزم به ، من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية . وهذا الصحيح على التفريع ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكر  القاضي  في شرحه الصغير : أن إحدى الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي ، سواء اتجر بذلك أو لم يتجر به ، من ماله وثمرته وماشيته ، وقول  المصنف    (  وعنه  عليهم عشران ) يسقط أحدهما بالإسلام ، قال في الفروع : ذكر  شيخنا  في اقتضاء الصراط المستقيم ، على هذا : هل عليهم عشران ، أو لا شيء عليهم ؟ على روايتين . قال : وهذا غريب ، ولعله أخذه من لفظ المقنع . انتهى . 
يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب ، فأما على رواية منعهم من الشراء ، لو خالفوا واشتروا : لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم ، وعليهم عشران ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه في الرعاية الصغرى وغيره ، قال في الإفادات : وإن اشترى ذمي أرضا عشرية    : فعليه فيها عشران ،  وعنه  لا شيء عليه . قال في الفروع : قدمه بعضهم ،  وعنه  عليهم عشر واحد . ذكرها  القاضي  في الخلاف ، كما كان قبل شرائهم ، قدمها في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : لا وجه له . انتهى ، وقال في الفائق : ويمنع الذمي من شراء أرض عشرية ،  وعنه  لا ، وعنا يحرم ، ويصح ، ولا شيء عليه في الخارج ، اختاره  الشيخ  ،  وعنه  يلزمه عشران ، اختاره  شيخنا  ،  وعنه  عشر واحد . ذكره  القاضي  في التعليق .  [ ص: 116 ] 
فوائد منها : حيث قلنا عليهم عشران ، فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب ، وذكر  ابن عقيل  رواية : لا يسقط أحدهما بالإسلام ، ومنها : حكم ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية  ، على ما تقدم . ويأتي حكم إحياء الذمي ، وما يجب عليه في باب إحياء الموات ، ومنها : حيث أخذ منهم عشر أو عشران ، فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصارى بني تغلب  ، على ما يأتي ، ومنها : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم ، وما جلا عنها أهلها خوفا ، وما صولحوا عليه ، على أنها لنا ، ونقرها معهم بالخراج ، والأرض العشرية عند الإمام  أحمد  وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها . نقله حرب  كالمدينة  ونحوها ، وما أحياه المسلمون واختطوه . نقله أبو الصقر  ، كالبصرة  ، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم . نقله ابن منصور  ، كأرض اليمن  ، وما فتح عنوة وقسم ، كنصف خيبر  ، وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك  ، على الروايتين ، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر . منهم  المصنف  ، قال في الفروع : والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره  القاضي  وغيره ، وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية " الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها " وقول غيره " ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية " وجعلهاأبو البركات  في شرحه قولين . كان قول غير  الشيخ  أظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					