قوله ( ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه    ) هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن تميم  ، والناظم  ، والفروع ، وقال : اختاره  الخرقي  ، وأبو بكر  ، واختاره أيضا :  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا زكاة فيه في الأظهر . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب ،  وعنه  فيه الزكاة . قال في الفروع : نصره  القاضي  ، وأصحابه . قال ناظم  المفردات : هو المنصور في الخلاف . قال في الرعايتين ، والحاويين : زكاه على الأصح . وجزم به في المبهج ، وتذكرة  ابن عقيل  ، وابن عبدوس  ، والإفادات ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، وناظم  المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية ،  [ ص: 123 ] وخصال ابن البنا  ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والفائق ، والبلغة ، وأطلقهما في الكافي في غير الحيوان ، وقيل : يجب في غير الحيوان ، جزم به بعضهم كصيد البر ، وقدمه في الكافي ، ونص  أحمد  التسوية بين ما يخرج من البحر . 
فائدة : مثل في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والإفادات ، وغيرهم : بالمسك والسمك ، فعلى هذا : يكون المسك بحريا ، وذكر أبو يعلى الصغير    : أنه يرى فيه الزكاة ، قال في الفروع : كذا قال ، ثم قال : وكذا ذكره  القاضي  في الخلاف . 
يؤيده من كلام  أحمد    : أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال : وكذلك السمك والمسك ، نص عليه في رواية  الميموني  ، فقال : كان الحسن  يقول : في السمك إذا أصابه صاحبه : الزكاة    . شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار في يده مائتا درهم ، وما أشبهه ، فظاهر كلامهم على هذا : لا زكاة فيه ، ولعله أولى . انتهى كلام صاحب الفروع ، وفصل  القاضي  في الجامع الصغير ، والناظم    : بين ما يخرجه البحر ، وبين المسك . كما قاله  القاضي  في الخلاف ، وقال في الرعاية الكبرى : ومن أخرج من البحر كذا وكذا ، أو أخذ مما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك ، وقيل : ومسك وغير ذلك انتهى ، وقطع في باب زكاة الزرع والثمار : أنه لا زكاة في المسك . كما تقدم . 
قلت : قد تقدم في باب إزالة النجاسة : أن المسك سرة الغزال ، على الصحيح وقال  ابن عقيل    : دم الغزلان ، وقيل : من دابة في البحر لها أنياب ، فيكون من مثل بالمسك من الأصحاب مبني على هذا القول أو هم قائلون به . 
				
						
						
