[ ص: 153 ] باب زكاة العروض 
قوله ( وتؤخذ منها لا من العروض    ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال الشيخ تقي الدين    : ويجوز الأخذ من عينها أيضا . قوله ( ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها  ، فإن ملكها بإرث ، أو ملكها بفعله بغير نية . ثم نوى التجارة بها  لم تصر للتجارة ، وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة    . لم يصر للتجارة ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : هذا أنص الروايتين وأشهرهما ، واختارها  الخرقي  ،  والقاضي  ، وأكثر الأصحاب . قال في الكافي والفروع : هذا ظاهر المذهب ; لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل ، كنية إسامة المعلوفة ، ونية الحاضر لسفر ، وقدمه في المغني ، والهداية ، والخلاصة ، وابن تميم  ، والشرح ، والكافي وغيرهم . 
 وعنه  أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية . نقله  صالح  ، وابن إبراهيم  ، وابن منصور  ، واختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ،  وابن عقيل  ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التبصرة ، والروضة ،  والمصنف  في العمدة ، وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . 
تنبيه : قوله " إلا أن يملكها بفعله " الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر فيما ملكه المعاوضة ، فحصوله بالنكاح والخلع والهبة والغنيمة كالبيع . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره  القاضي  في الخلاف ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، وقدمه في المغني والكافي ، والشرح ، والفروع ، وابن تميم  وغيرهم ، قال الزركشي    : لا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح  [ ص: 154 ] وقيل : تعتبر المعاوضة سواء تمحضت ، كبيع وإجارة ونحوهما أو لا ، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد . قال  المجد    : وهذا نصه في رواية ابن منصور  ، واختاره  القاضي  في المجرد ، فعلى هذا القول : لو ملك بغير عوض ، كالهبة والغنيمة ونحوهما : لم يصر للتجارة ; لأنه لم يملكه بعوض . أشبه الموروث ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن ملكه بفعله بلا عوض ، كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش واحتطاب واصطياد ، أو بعوض غير مالي  ، كدية عن دم عمد ونكاح وخلع زاد في الكبرى أو بعوض مالي بلا عقد ، كرد بعيب أو فسخ ، أو أخذه بشفعة فوجهان في ذلك كله ،  وعنه  يعتبر كون العوض نقدا . ذكره  أبو المعالي  ، وذكر  ابن عقيل  رواية فيما إذا ملك عرضا للتجارة بغرض قنية لا زكاة    . قال في الفروع : فهي هذه الرواية ، وقال ابن تميم    : يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					