قوله ( وإذا كان العبد بين شركاء ، فعليهم صاع واحد    ) ، قال  المصنف  وغيره : هذا الظاهر  عنه    . قال  المجد  في شرحه : وقد نقل عن  أحمد  ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد .  [ ص: 170 ] 
قال  المصنف  وغيره : قال فوزان    : رجع  أحمد  عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وصححه  ابن عقيل  في التذكرة ، وابن منجى  في شرحه ، وقال : هو المذهب ، واختاره  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والهداية ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب ،  وعنه  على كل واحد صاع ، اختاره  الخرقي  ، وأبو بكر    . قاله  المجد    . قال في الفروع : اختاره أكثر الأصحاب ، وقدمه ابن البنا  في عقوده وغيره ، وصححه في المبهج وغيره ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والمذهب والحاويين . 
قوله ( كذلك الحكم فيمن بعضه حر ) ، وكذا الحكم أيضا : لو كان عبدان فأكثر بين شركاء ، منهم أو من ورثة اثنان فأكثر  ، أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم ، حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء ، على ما تقدم نقلا ومذهبا ، على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : لو ألحقت القافة ولدا باثنين ، فكالعبد المشترك ، جزم به الأصحاب . منهم صاحب المغني ، والمحرر . قال : وتبع ابن تميم  قول بعضهم : يلزم كل واحد صاع ، وجها واحدا ، وتبعه في الرعايتين . ثم خرج خلافه من عنده ، وجزم بما جزم به ابن تميم  في الحاويين . وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب ، واختار أبو بكر  فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه  ، ولا شيء على العبد في الباقي ، ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر : على من تجب فطرته  ؟ بعد قوله " وتجب بغروب الشمس " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					