قوله ( ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته    ) ، وكذا المغصوب ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكاه ابن تميم  ، وغيره رواية [ واحدة ] قال في الفروع :  وعنه  رواية مخرجة من زكاة المال لا تجب . قال  ابن عقيل    : يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع ، كزكاة الدين والمغصوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					