قوله ( ولا يلزم الزوج فطرة الناشز    ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال  أبو الخطاب    : تلزمه [ قال  المجد  في شرحه : هذا ظاهر المذهب ] وأطلقهما في الخلاصة ، والمحرر ، وتجريد العناية . 
فائدة : وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها . قاله في الفروع وغيره . قوله ( ومنلزم غيره فطرته ، فأخرج عن نفسه بغير إذنه  ، فهل تجزئه ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمنتهى ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، وابن تميم  ، والفروع ، والشرح ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية . أحدهما : تجزئه ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الإفادات ، والوجيز والمنور ، والمنتخب . قال في تجريد العناية : أجزأه على الأظهر ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، [ قال  ابن منجى  في شرحه : هذا ظاهر المذهب ] .  [ ص: 175 ] والوجه الثاني : لا تجزئه ، قدمه  ابن رزين  في شرحه ، وقال في الانتصار : فإن أخرج بغير إذنه ونيته ، فوجهان . 
تنبيه : مأخذ الخلاف هنا : مبني على أن من لزمته فطرة غيره ، هل يكون متحملا  عنه  أو أصيلا ؟ فيه وجهان تقدما . ذكره  المجد  في شرحه ، وصاحب التلخيص ، والفروع ، وغيرهم . وذكر في الرعاية المسألة ، وقال إن أخرج عن نفسه جاز ، وقيل : لا ، وقيل : إن قلنا الزوج والقريب متحملان : جاز ، وإن قلنا هما أصيلان : فلا ، فظاهره : أن المقدم عنده عدم البناء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					