قوله ( وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ) هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام  أحمد  رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار معناه الآجري   ،  وعنه  تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر . قال في الإرشاد : ويجب إخراج زكاة الفطر  بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد ،  وعنه  يمتد الوجوب إلى أن يصلى العيد . ذكرها  المجد  في شرحه ، فعلى المذهب : لو أسلم بعد غروب الشمس ، أو ملك عبدا أو زوجة ، أو ولد له ولد : لم تلزمه فطرته  ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، وإن مات قبل الغروب ونحوه : لم تجب ولا تسقط بعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					