قوله ( والواجب في الفطرة    : صاع من البر والشعير ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين    : إجزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب في الكفارة ، وأنه يقتضيه ما نقله  الأثرم    . قال في الفروع : كذا قال ، واختار ما اختاره الشيخ تقي الدين  صاحب الفائق . 
فائدة : الصاع قدر معلوم . وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل ، فيؤخذ صاع من البر ، ومثل مكيل ذلك من غيره ، وتقدم ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض ، ولا عبرة بوزن التمر ، وقطع به الجمهور ، وقال في الرعاية الكبرى : ولا عبرة بوزن التمر . قلت : وكذا غيره مما يخرجه سوى البر ، وقيل : يعتبر الصاع بالعدس كالبر ، وقلت : بل بالماء كما سبق . انتهى . ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين . 
قوله ( ودقيقهما وسويقهما ) يعني دقيق البر والشعير وسويقهما ، فيجزئ إخراج أحدهما . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في المحرر ،  وعنه  لا يجزئ ذلك ، وقيل : لا يجزئ السويق ، اختاره ابن أبي موسى  ،  والمجد  في شرحه ، فعلى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبة ، بلا نزاع أعلمه .  [ ص: 180 ] ونص عليه ; لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب ، لتفرق الأجزاء بالطحن . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : الإجزاء وإن لم ينخل ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في التلخيص ، والبلغة ، والزركشي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، والفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، وغيرهم ، وقيل : لا يجزئ إخراجه إلا منخولا ، وأطلقهما في الحاويين ، والفائق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					