الثانية : أفادنا  المصنف  رحمه الله تعالى جواز التوكيل في دفع الزكاة    . هو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، وأن يكون مسلما ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم  ، وحكى  القاضي  في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في  [ ص: 198 ] إخراجها ، وجزم به  المجد  في شرحه . ونقله ابن تميم  عن بعض الأصحاب ، ولعله عنى شيخه المجد    . كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية  جاز على اختلاف الروايتين ، وقال في الرعاية : ويجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة  إذا نوى الموكل وكفت نيته ، وإلا فلا . انتهى . قلت : وهو قوي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					