الرابعة : لو وكله في إخراج زكاته ، ودفع إليه مالا ، وقال : تصدق به ، ولم ينو الزكاة ، فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ، ونواها زكاة  ، فقيل : لا تجزئه ; لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل : تجزئه ; لأن الزكاة صدقة . قلت : وهو أولى ، وقد سمى الله الزكاة صدقة ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، ومختصر ابن تميم  ، ولو قال : تصدق به نفلا ، أو عن كفارة . ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق : أجزأ عنهما ; لأن دفع وكيله كدفعه ، فكأنه نوى الزكاة ، ثم دفع بنفسه . قاله  المجد  في شرحه ، وعلله بذلك ، وجزم به في الرعاية ، ومختصر ابن تميم  ، وقدمه في الفروع . وقال : فظاهر كلام غير  المجد    : لا يجزئ ، لاعتبارهم النية عند التوكيل . 
				
						
						
