السادسة : لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه    : لم يصح ، وإلا صح . قال في الرعاية قلت : فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب  [ ص: 199 ] السابعة : لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه  وقلنا : يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة ، فأجازه ربه كفته . كما لو أذن له ، وإلا فلا ، قال في الرعاية ، وقلت : إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه ، وإلا فلا ، لأنه إذن كالدين ، فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					