الثانية : قال في الفروع ، في كلام  القاضي  ، وصاحب المحرر وغيرهما : إن النصاب والحول سببان ، فقدم الإخراج على أحدهما ، قلت    : صرح بذلك  المجد  في شرحه ، وقال في المحرر : الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة  ، قال في الفروع : وفي كلام  الشيخ  وغيره : أنهما شرطان ، قلت    : صرح بذلك في المقنع ، فقال في أول كتاب الزكاة " الشرط الثالث ملك نصاب " وقال بعد ذلك " الخامس : مضي الحول شرط " وصرح به في  [ ص: 205 ] المبهج ، والكافي . قال في الفروع : وفي كلام بعضهم : أنهما سبب وشرط ، قلت    : وهو أيضا في كلام  المجد  في شرحه ، وقال في الوجيز : وملك النصاب شرط ، وسكت عن الحول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					