قوله ( وفي تعجيلها لأكثر من حول    : روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر ، ومنتهى الغاية له ، والنظم ، والفائق . والزركشي  ، والشارح    . . إحداهما : يجوز تعجيلها لحولين فقط . وهو الصحيح من المذهب . صححه ابن تميم  ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والتصحيح ، وقدمه في الفروع ، ومال إليه في الشرح ، والرواية الثانية : لا تجوز لأكثر من حول ; لأن الحول الثاني لم ينعقد ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والتسهيل . قال في الإفادات ، والمنتخب : ويحوز لحول ، وصححه في الخلاصة [ والبلغة ، وتصحيح المحرر ] واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية .  وابن رزين  في شرحه ، وابن تميم  ، فعلى المذهب : لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر . قال  ابن عقيل  في  [ ص: 206 ] الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد . قال ابن تميم  ، وصاحب الفائق : رواية واحدة ، وجزم به في الشرح ، وقدمه في الفروع ،  وعنه  يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وهو تابع لصاحب الهداية ، والمستوعب فيهما ، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على  المصنف  ، قال صاحب التبصرة : يجوز أعواما . نقله  عنه  ابن تميم  ، وقال في الروضة : يجوز لأعوام . نقله  عنه  في الفائق ، وقال في الرعاية ، وقيل : أو عن ثلاثة أحوال ، أو عن أكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					