فوائد . الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية :
nindex.php?page=treesubj&link=3097يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض ، وإن كان فيه منفذا : فقد عين الإمام ما يأخذه ، فيجوز أن لا يكون عالما . قال في الفروع : وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنه يشترط كونه كافيا قال في الفروع : وهو مراد غيره . قال : وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته ، وهذا متوجه . انتهى ،
قلت : لو قيل باشتراط ذكوريته ، لكان له وجه ، فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة ، وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه ، وأيضا ظاهر قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والعاملين عليها } لا يشملها .
فَوَائِدُ . الْأُولَى : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=3097يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُنَفِّذًا : فَقَدْ عَيَّنَ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذُهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ إذَا كَتَبَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ كَسُعَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَافِيًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ . قَالَ : وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ لَا يُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ ، وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ . انْتَهَى ،
قُلْت : لَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ ذُكُورِيَّتِهِ ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً وُلِّيَتْ عِمَالَةَ زَكَاةٍ أَلْبَتَّةَ ، وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ ، وَأَيْضًا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } لَا يَشْمَلُهَا .