الثانية : لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره  فما معه منها له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : مع فقره ، وقيل : بل للمعطي ، اختاره أبو بكر  ،  والقاضي    . قاله في الحاويين ، قدمه في المحرر [ وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ] وقيل : بل هو للمكاتبين . ولو عجز أو مات وبيده وفاء ، ولم يعتق بملكه الوفاء  ، فما بيده لسيده . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الكبير : هو أصح . زاد في الكبرى : وأشهر ، وقدمه ابن تميم  ، واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وقاله  الخرقي  فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب ، وقدم في المحرر : أنها تسترد إذا عجز ،  وعنه  يرد للمكاتبين . نقلها  حنبل  وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيده قبضها ، وأطلقهما في الفروع بعنه  وعنه  ، وقيل : هو للمعطي . حتى قال أبو بكر   والقاضي    : ولو كان دفعها إلى سيده ، وقيل : لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، وقطع به الزركشي    .  [ ص: 230 ] وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ، والعرض بيده  ، فهو لسيده على الأولى ، وعلى الثانية : فيه وجهان وأطلقهما ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، قلت    : الصواب أنه في الرقاب ، ويأتي قريبا في كلام  المصنف  إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته ، ولو أعتق بالأداء والإبراء  ، فما فضل معه فهو له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين . كما لو فضل معه من صدقة التطوع ، وقيل : بل هو للمعطي كما لو أعطى شيئا لفك رقبة . صححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ، وقيل : الخلاف روايتان ، وقيل : هو للمكاتبين أيضا . 
تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة . أما الصدقة المفروضة    : فكلام  المصنف  في المغني : يقتضي جريان الخلاف فيها ، وكذا كلامه في الفروع ، وظاهر كلامه في المحرر : اختصاصه بالزكاة . ويأتي في أوائل الكتابة في كلام  المصنف    " إذا مات المكاتب قبل الأداء : هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته ؟ "    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					