الثالثة : يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه .  قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح ، وقال  المجد    : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه . كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ويأتي في كلام  المصنف  قبل الفصل : جواز دفع السيد زكاته إلى مكاتبه  ، ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					