قوله ( وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟  على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم  ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية  ابن رزين  ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، واختاره  المجد  في شرحه ، والشارح  ،  والقاضي  في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره  الخلال    . قال الزركشي    : رجع  أحمد  عن القول بالعتق . حكاه من رواية صالح  ، ومحمد بن موسى    . والقاسم  ، وسندي    [ ورده  المصنف  في المغني وغيره ] ،  وعنه  لا يعتق من زكاته رقبة    . لكن يعين في ثمنها . قال أبو بكر    : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية :  وعنه  لا يعتق منها رقبة تامة ،  وعنه  ولا بعضها . بل يعين في ثمنها .  [ ص: 232 ] 
تنبيه : يؤخذ من قول  المصنف    " يعتقها " أنه لو اشترى ذا رحمه  لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته  ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره  القاضي    . 
				
						
						
