ومنها : يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي    . كما تقدم في آخر الباب الذي قبله ، فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ، واختار الشيخ تقي الدين  الجواز ، وذكره إحدى الروايتين عن  أحمد    ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى قال " والغارمين " ولم يقل  [ ص: 235 ] للغارمين ، ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول  المصنف    " ويجوز دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه    " ويأتي أيضا إذا غرم في معصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					