فائدة : قوله ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه ) ، وهذا بلا نزاع ، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه . على الصحيح من المذهب ; لأنه قيمة . قال في الفروع : فيه روايتان . ذكرهما أبو حفص  الأشهر المنع ، ونقله صالح  ، وعبد الله بن الحكم  ، واختاره  القاضي  وغيره ،  وعنه  يجوز ، ونقله ابن الحكم  أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : ويجوز أن يشتري أحد من زكاته خيلا وسلاحا  ، ويجعله في سبيل الله تعالى ،  وعنه  المنع منه . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وقال : ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد  ، ولا دارا ، ولا ضيعة للرباط ، أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته . نص على ذلك كله ; لأنه لم يعطها لأحد ، ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها  عنه    . كذا لا يحج بها ، ولا يحج بها  عنه  ، وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل    : فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه . 
				
						
						
