الثانية : يجوز . على الصحيح من المذهب والروايتين . لضعف قرابتهم . قال دفعها إلى ذوي الأرحام ، ولو ورثوا ، وتبعه المصنف الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره . لا يجوز دفعها إليهم الثالثة : في الإرث بالرد : الخلاف المتقدم . قاله في الفروع وقدمه ، وقال في الرعاية الكبرى : يجوز . وفيه رواية ، وتقدم إذا كان غنيا بنفقة لازمة أو تبرع : هل يجوز الدفع إليه ؟ عند قوله " ولا فقيرة لها زوج غني ؟ " . وعنه