فائدة : إذا ثبت الصوم بقول عدل  ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به  المجد  في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ، وقال : صرح به  ابن عقيل  في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع ، وقال  القاضي  في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : وقد يثبت الصوم ما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل ، ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل ، فشهد به امرأة قوله ( ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وحكاه الترمذي  إجماعا وقال في الرعاية الكبرى :  وعنه  يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، فعلى المذهب : قال الزركشي    : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ، ويحتمل مطلقا . وبه قطع  أبو محمد  ، فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ، ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ، ولكل واحد منهما الفطر . انتهى . 
				
						
						
