الثانية : لو رآه عدلان ، ولم يشهدا عند الحاكم . أو شهدا فردهما لجهله بحالهما    : لم يجز لأحدهما ، ولا لمن عرف عدالتهما : الفطر بقولهما في قياس المذهب . قاله  المجد  في شرحه . لما فيه من الاختلاف ، وتشتيت الكلمة ، وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان ، وقدمه في الفروع ، وجزم المصنف  والشارح  بالجواز [ وهو الصواب ] . 
				
						
						
