قوله ( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما  أفطرتا ، وقضتا ) . يعني من غير إطعام ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكر بعضهم رواية بالإطعام . قال الزركشي    : هو نص  أحمد  في رواية .  الميموني   وصالح  ، وذكره وتأوله  القاضي  على خوفها على ولدها ، وهو بعيد . انتهى . 
فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . قوله ( وإن خافتا على ولديهما ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) . إذا خافتا على ولديهما أفطرتا . على الصحيح من المذهب ، بلا ريب ، وأطلقه أكثر الأصحاب ، وقال  المجد  في شرحه وتبعه في الفروع : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها ، وقدرت أن تستأجر له ، أو له ما يستأجر منه ، فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر . انتهيا . ولعله مراد من أطلق . 
فوائد . إحداها : يكره لها الصوم والحالة هذه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر  ابن عقيل  في فنونه النسخ : إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد ، حال الرضاع    : لم يحل الصوم ، وعليها الفدية ، ولمن لم تخف لم يحل الفطر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					