الرابعة : يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة    . بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفور لوجوبه . قال : وهذا أقيس . انتهى . قلت    : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن  الإمام أحمد  لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور ، وهذا كفارة . وقال  المجد    : إن أتى به مع القضاء : جاز ; لأنه كالتكملة له . 
				
						
						
