قوله ( ومن نوى الإفطار    : أفطر ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وزاد في رواية : يكفر إن تعمده ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن حامد    : لا يبطل صومه . 
تنبيه : معنى قوله " من نوى الإفطار أفطر " أي صار كمن لم ينو ، لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز ، نص عليه . كذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء ، فقطع نيته ، ثم نوى نفلا جاز ، ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل ، كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها ، على ما تقدم في باب نية الصلاة ، وعلى المذهب : لو تردد في الفطر ، أو نوى : أنه سيفطر ساعة أخرى ، أو قال : إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت    : فكالخلاف في الصلاة . قيل يبطل . لأنه لم يجزم النية . نقل  الأثرم  لا يجزئه عن الواجب ، حتى يكون عازما على الصوم يومه كله . قلت    : وهذا الصواب ، وقيل : لا يبطل ; لأنه لم يجزم نية الفطر ، والنية لا يصح تعليقها ، وأطلقهما في الفروع ،والزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					