[ ص: 319 ] قوله ( وإن جامع في يومين ، ولم يكفر ، فهل يلزمه كفارة أو كفارتان  ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والزركشي  ، وشرح  ابن منجى    . أحدهما : يلزمه كفارتان ، وهو المذهب ، وحكاه  ابن عبد البر  عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، كيومين في رمضانين ، واختاره ابن حامد  ،  والقاضي  في خلافه ، وجامعه ، وروايتيه ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافهما . وابن عبدوس  في تذكرته ، ونصره  المجد  في شرحه ، قال في الخلاصة : لزمه كفارتان في الأصح . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب . قال في التلخيص : هذا أصح الوجهين . قال في تجريد العناية : لزمه ثنتان في الأظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والمنور ، وهو ظاهر المنتخب ، وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجه الثاني : لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . واختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى    . قال في المستوعب : واختاره  القاضي  ، وقدمه هو  وابن رزين  في شرحه . 
فائدة : قال  المجد  في شرحه : فعلى قولنا بالتداخل ، لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ، ثم في اليوم الثاني عنه . ثم استحقت الرؤية الأولى : لم يلزمه بدلها ، وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها : لزمه بدلها . ولو استحقتا جميعا : أجزأه بدلهما ، وقيل : واحدة . لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ، ونية التعيين لا تعتبر ، فتلغو وتصير كنية مطلقة ، هذا قياس مذهبنا . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					