فائدة : لو طلع الفجر وهو مجامع  ، فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع . وإن لم يستدم ، بل نزع في الحال ، مع أول طلوع الفجر : فكذلك عند ابن حامد  ،  والقاضي  ، ونصره  ابن عقيل  في الفصول ، وجزم به في المبهج في موضع من كلامه ، وفي المنور ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال في الخلاصة : فعليه القضاء والكفارة في الأصح ، وقال أبو حفص    : لا قضاء عليه ولا كفارة . قال في الفائق وهو المختار .  [ ص: 322 ] 
واختاره الشيخ تقي الدين    . قاله في القواعد ، وأطلقهما في الإيضاح ، والمبهج في موضع آخر ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وذكر  القاضي    : أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، قبل كفارة الظهار  ، فإن جاز فالنزع ليس بجماع ، وإلا كان جماعا ، وقال ابن أبي موسى    : يقضي قولا واحدا . وفي الكفارة عنه خلاف . قال  المجد    : وهذا يقتضي روايتين . إحداهما : يقضي ، قال : وهو أصح عندي ; لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال ابن رجب  في القاعدة الثامنة والخمسين : المذهب أنه يفطر بذلك ، وفي الكفارة روايتان ، وقال : ينبغي أن يقال : إن خشي مفاجأة الفجر : أفطر ، وإلا فلا . وتقدم في باب الحيض بعض ذلك . 
				
						
						
