الرابعة : إذا غاب حاجب الشمس الأعلى : أفطر الصائم  حكما ، وإن لم يطعم ، ذكره في المستوعب وغيره ، وجزم به في الفروع ، فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر المستوعب ، واقتصر عليه في الفروع ، وقال : وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر ، وقال : والعلامات الثلاث في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس : فقد أفطر الصائم   } متلازمة ، وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها . ذكره النووي  في شرح  مسلم  عن العلماء . قال في الفروع : كذا قال . قال : ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ، ويقول : يقبل الليل مع بقاء الشمس ، ولعله ظاهر المستوعب . انتهى . قلت    : وهذا مشاهد . 
				
						
						
