قوله ( ويستحب التتابع في قضاء رمضان  ، ولا يجب ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وذكره  القاضي  في الخلاف في أن الزكاة تجب على الفور إن [ قلنا : إن ] قضاء رمضان على الفور ، واحتج بنصه في الكفارة . ويأتي في الباب الذي يليه : هل يصح التطوع بالصيام قبل [ قضاء ] رمضان لهم أم لا ؟ .  [ ص: 333 ] تنبيه : كلام  المصنف  وغيره ممن أطلق : مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط . فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا ، فائدتان إحداهما : هل يجب العزم على فعل القضاء ؟ قال في الفروع : يتوجه الخلاف في الصلاة ، ولهذا قال  ابن عقيل  في الصلاة : لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل في ثاني الوقت . قال : وكذا كل عبادة متراخية . 
				
						
						
