قوله ( وإن كانت عليه صلاة منذورة ، فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ،  والمجد  في شرحه ، ومحرره ، والشارح  ، والرعايتين والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي    . إحداهما : يفعل عنه ، وهو المذهب ، وبه جزم ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، وصححه في التصحيح والنظم ، وقدمه في المغني . قال  القاضي    : اختاره أبو بكر  ،  والخرقي  ، وهي الصحيحة . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال الزركشي    : اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  في التعليق وغيرهما ، وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : لا يفعل عنه . نقلها الجماعة عن  أحمد    . قال  ابن منجى  في شرحه : وهي أصح . قال في إدراك الغاية : لا يفعل في الأشهر . قال في نظم النهاية : لا يفعل في الأظهر ، فعلى المذهب : تصح وصيته بها . 
 [ ص: 341 ] تنبيهات . أحدها : قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : كثير من الأصحاب يطلق ذكر " الوارث " هنا . وقال  ابن عقيل  وغيره : هو الأقرب فالأقرب ، وكذلك قال  الخرقي    : هو الوارث من العصبة . الثاني : هذه الأحكام كلها وهو القضاء إذا كان الناذر قد تمكن من الأداء ، فأما إذا لم يتمكن من الأداء ، فالصحيح من المذهب : أنه كذلك ، فلا يشترط التمكن ، وقيل : يشترط . الثالث : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . لاقتصارهم على ذلك ، وقال في الإيضاح : من نذر طاعة فمات  فعلت ، وقال  الخرقي    : ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به    : صام عنه ورثته من أقاربه ، وكذلك كل ما كان من نذر وطاعة ، وكذا قال في العمدة ، وقال في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة ، فإنها على روايتين ، وقال  المجد  في شرحه : قصة  سعد بن عبادة  تدل على أن كل نذر يقضى ، كذا ترجم عليها في كتابه المنتقى : بقضاء كل المنذورات عن الميت  ، وقال  ابن عقيل  وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر . قال في الفروع : ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم : هل هي مقصودة في نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها : أن لا تفعل بالنذر ، وإن لزمت الطهارة : لزم فعل صلاة ونحوها بها ، كنذر  [ ص: 342 ] المشي إلى المسجد ، يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر . انتهى . قلت    : فيعايى بها ، وقال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة 
. 
				
						
						
