[ ص: 348 ] قوله ( ويوم الشك ) . يعني أنه يكره صومه ، واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك  ، فتارة يصومه لكونه وافق عادته ، وتارة يصومه موصولا قبله ، وتارة يصومه عن قضاء فرض ، وتارة يصومه عن نذر معين ، أو مطلق ، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطا . وتارة يصومه تطوعا من غير سبب ، فهذه ست مسائل . إحداها : إذا وافق صوم يوم الشك عادته  ، فهذا لا يكره صومه ، وقد استثناه  المصنف  في كلامه بعد ذلك . 
الثانية : إذا صامه موصولا بما قبله من الصوم ، فإن كان موصولا بما قبل النصف فلا يكره قولا واحدا ، وإن وصله بما بعد النصف لم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره ، ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره ، ونص عليه ، وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ، وقيل : يكره بعد النصف ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الحاويين ، ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين    . الثالثة : إذا صامه عن قضاء فرض  ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره .  وعنه  يكره صومه قضاء ، جزم به الشيرازي  في الإيضاح ، وابن هبيرة  في الإفصاح ، وصاحب الوسيلة فيها . قال في الفروع : فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة . الرابعة : إذا وافق نذر معين يوم الشك ، أو كان النذر مطلقا    : لم يكره صومه قولا واحدا .  [ ص: 349 ] 
الخامسة : إذا صامه بنية الرمضانية احتياطا    : كره صومه . ذكره  المجد  وغيره واقتصر عليه في الفروع . السادسة : إذا صامه تطوعا من غير سبب  ، فالصحيح من المذهب : يكره ، وعليه جماهير الأصحاب ، كما قطع به  المصنف  هنا . قال في الكافي : قاله أصحابنا . قال الزركشي    : هو قول  القاضي  ،  وأبي الخطاب  والأكثرين ، وقال  المجد    : وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ، وقيل : يحرم صومه ، فلا يصح ، وهو احتمال في الكافي ، ومال إليه فيه ، واختاره ابن البنا  ،  وأبو الخطاب  في عباداته الخمس ،  والمجد  وغيرهم ، جزم به  ابن الزاغوني  وغيره ، ومال إليه في الفروع ، وهما روايتان في الرعاية ،  وعنه  لا يكره صومه . حكاه  الخطابي  عن  الإمام أحمد    . السابعة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين ، ولم يتراءى الناس الهلال ، قدمه في الفروع ، وقال  القاضي  ، وأكثر الأصحاب : أو شهد به من ردت شهادته . قال  القاضي    : أو كان في السماء علة ، وقلنا : لا يجب صومه . 
				
						
						
