قوله ( وإن أفسده  فلا قضاء عليه ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب . كما تقدم ، ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، وعلى المذهب : يكره خروجه ، يتوجه لا يكره إلا لعذر ، وإلا كره في الأصح . 
فوائد . الأولى : هل يفطر لضيفه ؟ قال في الفروع : يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى وليمة وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف : يكره تركه بلا عذر . الثانية : لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة ، وقال في الكافي : وسائر التطوعات ، من الصلاة والاعتكاف وغيرهما : كالصوم والحج والعمرة ، وقيل : الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني : إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة  لزمته ، ويقضيها ذكره  ابن عبد البر  إجماعا ، ورد  المصنف   والمجد  كلام  ابن عبد البر  في ادعائه الإجماع . 
				
						
						
