الثالثة : لو نوى الصدقة بمال مقدر ، وشرع في الصدقة به ، فأخرج بعضه    : لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا . قاله  المصنف  وغيره ، ولو شرع في صلاة تطوع قائما  لم يلزمه إتمامها قائما . بلا خلاف في المذهب ، وذكر  القاضي  وجماعة : أن الطواف كالصلاة في الأحكام ، إلا فيما خصه الدليل . قال في الفروع : فظاهره أنه كالصلاة هنا . قال : ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين  أجزأ ، وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة  [ ص: 354 ] الرابعة : لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع  ، وأما نفل الحج والعمرة : فيأتي حكمه في آخر باب الفدية ، عند قوله " ومن رفض إحرامه ، ثم فعل محظورا ، فعليه فداؤه " . 
				
						
						
