قوله ( وإن فعله في متعين قضى ، وفي الكفارة وجهان ) يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين  ، وأطلقهما في المحرر ، وشرح  ابن منجى    . أحدهما : يكفر مع القضاء ، وهو المذهب ، ونص عليه في الخروج لفتنة ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والرعاية الكبرى . قال الزركشي    : وهو الذي ذكره  الخرقي    . انتهى . والذي ذكره  الخرقي    : في الفتنة ، والخروج للنفير ، وعدة الوفاة ، وذكره ابن أبي موسى  في عدة الوفاة ، والوجه الثاني : لا كفارة عليه . قال الزركشي    : وعن  أحمد  ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر . انتهى . قال في الفروع : وعن  أحمد  فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه ، أو حاضت فيه المرأة    : في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله . هذا معنى كلام  أبي الخطاب  وغيره ، وقاله صاحب المستوعب ،  والمجد  ، وغيرهما . قال : فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين ، وعن  القاضي    : إن وجب الخروج فلا كفارة ، وإن لم يجب وجبت .  [ ص: 379 ] وقول ابن عبدوس  المتقدم ، وصاحب التلخيص : إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ، ونحوهما وجبت ، وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة ، وقيل : تجب ، ونقل المروذي   وحنبل    : عدم الكفارة في الاعتكاف ، وحمله  المجد  على رواية عدم وجوبها في الصوم ، وسائر المنذورات . 
فائدتان . إحداهما : لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره    : قضاه متتابعا على الصحيح من المذهب ،  وعنه  لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نيته . الثانية : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة . فإن قلنا : يجب التتابع ، على قول  القاضي  السابق : فحكمه حكم النذر المتتابع ، كما تقدم في كلام  المصنف  ، وإن قلنا لا يجب : تمم ما بقي على ما تقدم . لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ، ولا كفارة عليه . هذا المذهب . وقال  المجد    : قياس المذهب : يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر . 
				
						
						
