قوله (
nindex.php?page=treesubj&link=2598_2597ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب ، واجتناب ما لا يعنيه ) . من جدال ومراء ، وكثرة كلام ونحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لأنه مكروه في غير الاعتكاف ، ففيه أولى ، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ، ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا يشغله .
فائدتان . إحداهما : ليس الصمت من شريعة الإسلام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكره الصمت إلى الليل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه : وظاهر الأخبار تحريمه ، وجزم به في الكافي ، وإن نذره لم يف به .
الثانية : لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وتبعه غيره ، وجزم في التلخيص والرعاية : أنه يكره ولا يحرم . وقال
الشيخ تقي الدين : إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له ، أو ما يناسبه فحسن ، كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك } وقوله عند ما أهمه {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=86إنما أشكو بثي وحزني إلى الله } .
قَوْلُهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=2598_2597وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِفِعْلِ الْقُرَبِ ، وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) . مِنْ جِدَالٍ وَمِرَاءٍ ، وَكَثْرَةِ كَلَامٍ وَنَحْوِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الِاعْتِكَافِ ، فَفِيهِ أَوْلَى ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ مَعَ مَنْ يَأْتِيهِ مَا لَمْ يُكْثِرْ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يُرِيدُ خَفِيفًا لَا يَشْغَلُهُ .
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَيْسَ الصَّمْتُ مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يُكْرَهُ الصَّمْتُ إلَى اللَّيْلِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَحْرِيمُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَفِ بِهِ .
الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ بَدَلًا مِنْ الْكَلَامِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ ، وَجَزَمَ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ . وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إنْ قَرَأَ عِنْدَ الْحُكْمِ الَّذِي أُنْزِلَ لَهُ ، أَوْ مَا يُنَاسِبُهُ فَحَسَنٌ ، كَقَوْلِهِ لِمَنْ دَعَاهُ لِذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَك } وَقَوْلِهِ عِنْدَ مَا أَهَمَّهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=86إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ } .