فائدة : إذا خاف العنت من يقدر على الحج    : قدم النكاح عليه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن ، وحكاه  المجد  إجماعا ، لكن نوزع في ادعاء الإجماع ، وقيل : يقدم الحج ، اختاره بعض الأصحاب . كما لو لم يخفه إجماعا . قوله ( فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ) . وكذا ما لا بد له منه . 
فائدة : لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه : لزمه الحج قاله الأصحاب ، ولو احتاج إلى كتبه : لم يلزمه بيعها ، فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى . قاله  المصنف  ، والشارح  ، ومن تبعهما ، وتقدم نظيره في أول باب الفطرة . قوله ( فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور ) 
هذا المذهب ، بلا ريب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير من الأصحاب ،  وعنه  لا يجب على الفور ، بل يجوز تأخيره . ذكرها ابن حامد  ، واختاره أبو حازم  ، وصاحب الفائق . وذكره ابن أبي موسى  وجها . زاد  المجد    : مع العزم على فعله في الجملة ، ويأتي في كتاب الغصب : إذا حج بمال غصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					