ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ، ثم حج عن غيره  ، فقال  القاضي  وغيره : يرد كل النفقة ; لأنه لم يؤمر به . وجزم به في الحاوي الكبير . ونص  أحمد  واختاره  المصنف  وغيره : إن أحرم به من ميقات فلا ، ومن مكة    : يرد من النفقة ما بينهما  [ ص: 423 ] ومن أمر بإفراد فقرن  لم يضمن كتمتعه ، وفي الرعاية وقيل : يعذر . قال في الفروع : كذا قال ، ومن أمر بتمتع فقرن    : لم يضمن ، وفي الرعاية : على الصحيح من المذهب ، وقال  القاضي  وغيره : يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع ، وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر . لأنه أحل فيها من الميقات ، ومن أمر بقران فتمتع وأفرد  فللآمر ، ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام النسك المتروك من الميقات . ذكره  المصنف  وغيره . وقال في الفصول وغيرها : يرد نصف النفقة ، وإن من تمتع لا يضمن ; لأنه زاده خيرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					