[ ص: 424 ] باب المواقيت 
فوائد . الأولى : قوله ( وميقات أهل المدينة    : من ذي الحليفة    . وأهل الشام  ، ومصر  ، والمغرب    : من الجحفة  ، وأهل اليمن    : يلملم  ، وأهل نجد    : قرن  ، وأهل المشرق : ذات عرق     ) . اعلم أن بين ذي الحليفة  وبين مكة  عشرة أيام ، أو تسعة ، وهو أبعد المواقيت ، وقيل : أكثر من سبعين فرسخا ، وقيل : مائتا ميل إلا ميلين ، وبينها وبين المدينة  ميل . قاله في الرعاية الكبرى . قال الزركشي    : ستة أميال أو سبعة ، وبينهما تباين كبير . والصواب : أن بينهما ستة أميال . ورأيت من وهم قول من قال : إن بينهما ميلا . ويليه في البعد : الجحفة  ، وهي على ثلاث مراحل من مكة  ، وقيل : خمس مراحل أو ستة ، ووهم من قال : ثلاث ، والثلاثة الباقية بينها وبين مكة  ليلتان . وقيل : أقربها ذات عرق    . حكاه في الرعاية . ، وقال الزركشي    " قرن    " عن مكة  يوم وليلة . و " يلملم    " ليلتان ، ورأيت في شرح الحافظ ابن حجر    : أن بين يلملم  وبين مكة    : مرحلتين ثلاثون ميلا ، وبين ذات عرق  ، وبين مكة    : مرحلتان . والمسافة اثنان وأربعون ميلا فقرن : لأهل نجد  ، وهي اليمن  ، ونجد الحجاز  والطائف    . وذات عرق    : للمشرق والعراق  وخراسان    . 
الثانية : هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهب ، وأومأ  أحمد  أن ذات عرق  باجتهاد  عمر    . قال في الفروع ، والظاهر : أنه خفي النص فوافقه ، فإنه موافق للصواب . قال  المصنف    : ويجوز أن يكون  عمر  ومن سأله لم  [ ص: 425 ] يعلموا بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذات عرق  ، فقال ذلك برأيه ، فأصاب فقد كان موفقا للصواب . انتهى . قلت    : يتعين ذلك ، ومن المحال : أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة ، ثم يسألونه أن يوقت لهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					