قوله ( ومن لم يكن طريقه على ميقات  ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه : أحرم ) ، وهذا بلا نزاع . لكن يستحب الاحتياط . فإن تساويا في القرب إليه : فمن أبعدهما عن مكة  ، وأطلق الآجري     : أن ميقات من خرج عن المواقيت    : إذا حاذاها . 
فائدة : قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن مكة  بقدر مرحلتين . قال في الفروع : وهذا متجه . 
				
						
						
